الكاتب: شهاب الدمشقي المصدر: شبكة اللادينيين العرب ====================
ينطلق الاسلام في تقسيم البشر من منظور ديني محض : مسلم مقابل كافر ..
وهذا التقسيم لا ينحصر في دائرة العقيدة والمصير الاخروي فقط بل تترتب عليه أحكام دنيوية ايضا تتمحور حول فكرة التمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم من أبناء الدولة الواحدة التي تطال مختلف أوجه الحياة تقريبا ..
وفي عصر باتت فيه المساواة بين الجميع وتوزيع الحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا غير بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو الجنسي أو السياسي مطلب انساني وحضاري نجد الخطاب الاسلامي يصر على فكرة التمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم انطلاقا من ركام من فقه التمييز الديني ..
فمن هو الآخر في التصور الاسلامي ؟؟ وكيف تعامل معه الفكر الاسلامي ؟؟
الآخر في التصور الاسلامي هو ببساطة : كل من لم يكن مسلما .. كتابيا كان أم مجوسيا أم مشركا أم ملحدا .. الخ ..
ورغم أن الناس في الكفر ملة واحدة كما يقرر الفقهاء الا أن هناك تقسيما فقهيا شهيرا للكفار بحيث يقسمهم الى فئتين : الكتابيين والمشركين ، والفارق الوحيد بينهم هو في قبول الجزية واستحقاق الحق في الحياة !!! ، ففي حين تضرب الجزية على الكتابيين ( أي المسيحيين واليهود ) ويٌلحق بهم المجوس ( اعمالا لحديث : سنوا بهم سنة اهل الكتاب ) فلا يٌقبل من المشركين الا أحد خيارين : الاسلام .... أو السيف !!! ، وهذا رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وقبل الاحناف الجزية من جميع المشركين باستثناء مشركي العرب الذين لا يُقبل منهم الا الاسلام أو القتل ، في حين اجاز المالكية قبول الجزية من جميع فئات المشركين ، ولكن الدليل الفقهي الصحيح مع رأي الجمهور كما قرر المحققون ، وهذا ما يشهد به صريح النصوص القرآنية مثل (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) التوبة : 5 ، (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة : 29 . وحديث محمد ( امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ) وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآية الجزية، كما خص منه المجوسي بالسنة، فبقي من عداهم من غير المسلمين من الكفار على العموم ( أي الاسلام أو القتل ) .
كيف بنى الفكر الاسلامي صورة الآخر وطريقة التعامل معه ؟؟
باختصار نقول : كان للاسلام ميزة على ما عداه من افكار ونظم دينية ، فقد امتاز بأنه ابقى الكفار احياء ، فلم يقتلهم ولم يعذبهم كما صنعت المجتمعات المسيحية ، ولكن ... هل أعطى الكفار غير المسلمين حقوقهم القانونية والانسانية كاملة ؟؟
يحتل غير المسلم مكانة هامشية في المجتمع الاسلامي ، فهو بحق مواطن من الدرجة الثانية ، ويتجلى ذلك من خلال المنظومة القانونية والتشريعية التي تحكم غير المسلم :
اولا - دائرة العلاقات القضائية :
1- لا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم اتفاقا لأنه متهم في حقه !! ( الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي 6/563 ) بل لقد ذهب جمهور الفقهاء الى عدم قبول شهادة ( الكفار ) بعضهم على بعض !!!! لأن القرآن اشترط العدل في الشهادة ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) والكافر ليس بذي عدل !!! ( أحكام أهل الذمة للدكتور ناصر السنار ، 256)
2- اذا قتل الكافر مسلما فالجزاء هو القصاص بلا خلاف .. ولكن .. ماذا لو قتل المسلم كافرا ؟؟؟ الحكم عند جمهور الفقهاء : لا يطبق القصاص في هذه الحالة اعمالا لرواية البخاري ( لا يُقتل مسلم بكافر ) ربما لأن الكافر نصف مواطن أو ادنى درجة من المسلم !! .. وخالف الاحناف في ذلك فاجازوا قتل المسلم بالكافر .. ويطبق نفس الحكم فيما لو كانت الجناية على ما دون النفس من الجرح وقطع الاعضاء، فلا يُقتص من المسلم للكافر، في حين يُقتص من الكافر للمسلم عند جمهور الفقهاء ، أما المالكية فقد ذهبوا الى أكثر من ذلك ، فمنعوا القصاص فيما دون النفس بين المسلمين والكفار مطلقا بحجة عدم المماثلة !!! ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
4- لا حد على من قذف كافرا بل يُعزر فقط !! لأنه يشترط في القذف ان يكون المقذوف مسلما باتفاق الفقهاء، واذا علمنا ان الغاية من حد القذف هي ( صيانة اعراض المسلمين من قالة السوء وقطع دابر من يتجرأ على رميهم بفاحش القول ) ( أثر اقامة الحدود في صيانة المجتمع ، عبد الستار الخالدي : 68 ) ادركنا ببساطة مدى حرص الاسلام على صيانة ( أعراض الكفار من قالة السوء وقطع دابر من يتجرأ على رميهم بفاحش القول ) !!!
6- يحرّم على غير المسلم الزواج بمسلمة ( رغم عدم وجود نص صريح في تحريم ذلك ) أما العكس فهو أمر طبيعي ومقبول فقهيا .
ثانيا - دائرة العلاقات الاجتماعية :
وصل التمييز حتى الى العلاقات الاجتماعية العادية والعفوية مثل السلام ورد السلام !!! اذ يوصي محمد ابتاعه بالقول ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى أضيقه ) ( مسلم والترمذي وابو داوود ) وقال الشوكاني في تفسيره : ( اي الجؤوهم الى المكان الضييق منها، وفيها دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذميين صدر الطريق، وذلك نوع من انزال الصغار بهم والاذلال لهم ) ( نيل الاوطار : 8/225 )
.. ويزيد أبو سعيد المتولي الصورة مأسوية بقوله ( ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد منه سلامه !!! فيقول له : ردّ علي سلامي ، والغرض من ذلك أن يوحشه !! ويظهر له أن ليس بينهما الفة ، وروي عن ابن عمر أنه سلم على رجل فقيل له أنه يهودي فتبعه وقال له : رد علي سلامي ( أذكار النووي : 320 ) ويعلق النووي على ذلك بالقول ( ونحن مأمورون بالاغلاظ عليهم ومنهيون عن ودّهم فلا نظهرهم !! ) ( نفس المرجع )
ثالثا - مؤسسة الجزية في التصور الاسلامي :
أجمع الفقهاء على أن سبب وجوب الجزية هو حقن دماء الكفار بدلا عن قتلهم، وهذا ما تشهد به صراحة آية الجزية عندما علقت ايقاف القتل بدفع الجزية : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة : 29 ، ولكن اختلف الفقهاء بعد ذلك في اضافة بعد آخر الى سبب مشروعية الجزية اضافة الى بعد حقن دماء الكفار ، فذهب الشافعية والحنابلة الى أن الجزية وجبت بدلا عن قتل الكفار واقامتهم في دار الاسلام، في حين ذهب الحنفية الى أن الجزية وجبت بدلا عن قتلهم وبدلا عن نصرتهم لدار الاسلام، أما لماذا لا يطالب الكافر بنصرة الدولة المسلمة التي يفترض أنه سيصبح بموجب عقد الذمة مواطنا فيها له حقوق وعليه واجبات فقد برر فقهاء الحنفية ذلك بكلام غريب وهو أن ( ابدانهم لا تصلح لهذه النصرة لأن الظاهر أنهم يميلون الى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد، ولذلك اوجب الشرع عليهم الجزية لتؤخذ منهم وتصرف على المقاتلة من المسلمين فتكون خلفا عن النصر) ( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام للدكتور عبد الكريم زيدان : 120 ) وبهذا الشكل نجد التشكيك في وطنية واخلاص الكافر للدولة التي ينتمي اليها .
ولكن .. من الواضح أن للجزية في التصور الاسلامي الفقهي مضمون وبعد آخر اشارت اليه آية الجزية صراحة وهو العقوبة للكافر لبقائه على الكفر (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ويرى ابن القيم أن نص آية الجزية يشير الى هذا المعنى بعينه في قوله (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) فالجزية صغار واذلال، ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق ( أحكام أهل الذمة : 23 ) وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء بما فيهم الحنفية الذين اظهروا شيئا من التسامح النسبي في تكييف الجزية باعتبارها بدلا عن نصرة المسلمين .
ولذلك فقد عرف ابن القيم الجزية بأنها ( الخراج المضروب على رؤوس الكفار اذلالا وصغارا ) ( أحكام أهل الذمة : 28 ) وهذا ما تشير اليه آية الجزية صراحة، فقول الآية ( عن يد ) فالمقصود بها كما يقول ابن القيم ( يعطوها اذلاء مقهورين، وهذا هو الصحيح في الآية ) ( أحكام أهل الذمة 28 )
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الاية (عَنْ يَد " أَيْ عَنْ قَهْر لَهُمْ وَغَلَبَة " وَهُمْ صَاغِرُونَ " أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لَا يَجُوز إِعْزَاز أَهْل الذِّمَّة وَلَا رَفْعهمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاء صَغَرَة أَشْقِيَاء كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدهمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " وَلِهَذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تِلْكَ الشُّرُوط الْمَعْرُوفَة فِي إِذْلَالهمْ وَتَصْغِيرهمْ وَتَحْقِيرهمْ )
ويقول الطبري في تفسيرها : (وَأَمَّا قَوْله : { عَنْ يَد } فَإِنَّهُ يَعْنِي : مِنْ يَده إِلَى يَد مَنْ يَدْفَعهُ إِلَيْهِ , وَكَذَلِكَ تَقُول الْعَرَب لِكُلِّ مُعْطٍ قَاهِرًا لَهُ شَيْئًا طَائِعًا لَهُ أَوْ كَارِهًا : أَعْطَاهُ عَنْ يَده وَعَنْ يَد ; وَذَلِكَ نَظِير قَوْلهمْ : كَلَّمْته فَمًا لِفَمٍ وَلَقِيته كِفَّة لِكِفَّةٍ , وَكَذَلِكَ أَعْطَيْته عَنْ يَد لِيَدٍ . وَأَمَّا قَوْله : { وَهُمْ صَاغِرُونَ } فَإِنَّ مَعْنَاهُ : وَهُمْ أَذِلَّاء مَقْهُورُونَ , يُقَال لِلذَّلِيلِ الْحَقِير : صَاغِرًا .. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي مَعْنَى الصَّغَار الَّذِي عَنَاهُ اللَّه فِي هَذَا الْمَوْضِع , فَقَالَ بَعْضهمْ : أَنْ يُعْطِيهَا وَهُوَ قَائِم وَالْآخِذ جَالِس .. وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى قَوْله : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ } عَنْ أَنْفُسهمْ بِأَيْدِيهِمْ يَمْشُونَ بِهَا وَهُمْ كَارِهُونَ , وَذَلِكَ قَوْل رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مِنْ وَجْه فِيهِ نَظَر . وَقَالَ آخَرُونَ : إِعْطَاؤُهُمْ إِيَّاهَا هُوَ الصَّغَار .
وبذلك أصبحت الجزية عقوبة تحمل معنى الاهانة والاذلال للدافع المضروبة عليه، ولذلك عندما أراد عمر بن الخطاب أن يفرض الجزية على نصارى بني تغلب ( وهم عرب متنصرين ) أبوا أن يدفعوها لأنهم ادركوا على الفور ما تنطوي عليه من ذل ومهانة يأباها العربي، فطلبوا من عمر أن يعاملوا معاملة المسلمين بدفع الصدقة ( أي الزكاة ) بدلا عن الجزية، وعندما رفض عمر طلبهم لحق بعضهم بالروم، وكادت أن تحدث مشكلة سياسية، فاشار النعمان بن زرعة على عمر أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة معللا ذلك بقوله ( هم عرب يأنفون من الجزية !! ) وبالفعل قبل نصحه واخذ من نصارى بني تغلب ضعف ما يأخذه من المسلمين من الزكاة ( أحكام أهل الذمة : 67 )
فالجزية اذن عقوبة مفروضة على غير الكافر بهدف اشعاره بالصغار والذل لرفضه الاسلام، وهذا ما تشهد به صراحة آية الجزية، وهذا ما يشهد به ايضا حديث صحيح يقول ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري)
وبذلك أصبح ضرب الذل والهوان والصغار على الكافر واشعاره بذلك مطلب شرعي سيكرسه عمر بن الخطاب فيما بعد من خلال مع عرف بالشروط العمرية الشهيرة ..
رابعا – حق الكافر في العمل :
اتفق الفقهاء على عدم جواز تولي الكافر الولاية الكبرى ( الخلافة ) ولا القضاء ولا الامارة على الجهاد، واذا كنا نفهم ان يكون لهذا المنع اعتبارات دينية خاصة متعلقة بطبيعة هذه الوظائف قديما فاننا لا نفهم استمرار هذا المنع اليوم بعد أن اصبحت جميع هذه الوظائف ( بما في ذلك رئاسة الدولة ) ذات طبيعة ادارية بحتة لا تشترط فيمن يتولاها ديانة بعينها ، ولذلك مازال الفقهاء اليوم يؤكدون على ضرورة هذا المنع ، ولهم بالطبع حججهم الشرعية منها أن الكافر ( لا ينبغي أن تكون له سلطة على المسلمين ، قال تعالى : ( ولن يجعل اللله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( أحكام الكافر في الشريعة الاسلامية للدكتور جبر محمود الفضيلات ، 62)
أما عن الاستعانة بالكافر وتوليته الوظائف العامة العادية فيما دون الولاية العامة وامارة الجهاد والقضاء والمتعلقة بشؤون المسلمين فقد منعها جمهور الفقهاء ( وذهب البعض الي التحريم صراحة !! ) ومن أشهر من تشدد في تطبيق هذا المنع عمر بن الخطاب وخليفته العادل من بعده عمر بن عبد العزيز ، فهذا الخليفتان اللذان يتغنى الاسلاميون اليوم بعدلهما عرفا بالغلظة والتشدد المفرط في قهر غير المسلمين ، وقد روي أن أبا موسى الاشعري قال لعمر : ان لي كاتبا نصرانيا ، فقال عمر : مالك !! قاتلك الله ، أما سمعت الله تعالى يقول ( ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم ) الا اتخذت حنيفا ؟؟ لا اكرمهم اذ اهانهم الله ، ولا أعزهم اذ اذلهم الله ، ولا أدنيهم اذ اقصاهم الله ) ( أحكام أهل الذمة : 158 ) ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى جميع عماله في الآفاق يقول ( فلا اعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عماله رجلا متصرفا على غير دين الاسلام الا نكلت به، فان محو اعمالهم كمحو دينهم ، وانزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار ) ( نفس المرجع : 159 )
ففي استخدام الكافر غير المسلمين في مصالح المسلمين ( كما يقول الدكتور فضيلات ) ( ولاية لهم ومودة واحسان الظن بهم ، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي في قوله : " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء " وقوله " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر " وقوله " بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين " وقوله " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليء تلقون اليهم بالمودة " .. فهذه الآيات وغيرها كثير توضح بما لا يدع مجالا للشك أن موالاة الكفار كفر لآن في موالاتهم تفضيلهم على المؤمنين واستئمانهم وقد خونهم الله ) ( أحكام الكفار : 82 )
وقد عقد ابن القيم بابا كاملا في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) عنونه بـ ( في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين )
ثم انتهى الدكتور جبر الفضيلات الى القول ( لا يجوز استخدام الكافر في الامامة الكبرى أو القضاء أو ما فيه نوع الولاية ، ولا يجوز استخدامهم في المراكز الحساسة في الدولة التي تعتبر مركز التأثير على القرار السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، ويجوز الستخدامهم في المهن الوضيعة كحفر الآبار والخنادق وما الى ذلك ( لاحظ التكريم !! ) ويجوز استخدامهم في المهن التي لا يحسن المسلم استخدامها شريطة أن يتعلم المسلم ذلك لأن ذلك حكم الضرورة !!! ) ( أحكام الكافر : 83 )
ومنع الكافر من تولي الوظائف الحكومية هو رأي جمهور الفقهاء ، بل لقد نقل البعض ( كالدكالي ) الاجماع على ذلك ( المذمة في استعمال أهل الذمة : 43 ) ويبدو أن هذه القضية كانت أمرا يشغل الكثير من الفقهاء في ذاك الزمان نظرا لتساهل بعض الخلفاء في ذلك، ولذلك وجدنا فقهاء يفردون كتبا خاصة مكرسة للتأكيد على المحظور الشرعي في اسناد الوظائف الحكومية للكفار أو الاستعانة بهم في شؤون المسلمين، نذكر منها على سبيل المثال فقط الا الحصر : رسالة في استخدام أهل الذمة للأسنوي، ورسالة في استعمال اليهود والنصارى للمغيلي، والمذمة في استعمال أهل الذمة للدكالي ، هذا فضلا عن حضور هذه القضية في جميع كتب الفقه مثل احكام أهل الذمة لابن القيم والسير الكبير للشيباني وغيرها من كتب الفقه العامة .
خامسا - الشروط العمرية : وثيقة الاذلال المقنن لغير المسلم :
وهي الشروط التي صالح عليها عمر بن الخطاب نصارى الشام ، ولم يعرف لهذه الشروط منكر أو مخالف من الصحابة او الفقهاء، بل تلقاها الجميع بالقبول والتسليم والرضى وجرى العمل بمقتضاها من قبل الخلفاء حتى صارت بما تضمنته من أحكام ( سنة سنها من أمر رسول الله باتباع سنته ) على حد تعبير ابن القيم ( أحكام أهل الذمة : 500 ) ( حيث تلقاها الائمة بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على السنتهم وفي كتبهم ، وقد انفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها ) ( نفس المرجع : 454 )
فما هي هذه الشروط ؟؟
(ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا قال والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق )
وكما هو واضح تدور جميع هذه الشروط على محور واحد وهو الحرص على التمييز في كل شيء تقريبا بين المسلم وغير المسلم، ولعل أسوأ وأخطر ما ورد في تلك الشروط هو ما اسماه الفقهاء بـ ( الغيار ) أي أمر الكفار بالتمييز عن المسلمين في كل شيء، فلا يلبسون لبس المسلمين من القلنسوة والعمامة ، ويمنعون من التلحي ، وتكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة ( أحكام أهل الذمة : 508 ) وتجز نواصيهم، حيث وسم عمر من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي ابتاعه وهو أن تجز نواصيهم ، والناصية مقدار ربع الرأس، فاذا كان ربعه محلوقا كان ظاهرا وأمرا مشهورا على أنه ذمي ( نفس المرجع :510 ) ويمنعون من ركوب الجياد ويكلفون ركب الحمير والبغال الا النفيسة منها التي يتزين بركوبها فانها في معنى الخيل ( نفس المرجع : 515 ) ويمنعون من تقلد السيوف فان السيوف عز لأهلها وسلطان ( 517 ) واذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الاجراس ليعرفوا أنهم من أهل الذمة ( 519 ) ويمنعون من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبهوا بهم ، فيلزموا التكلم بلسانهم ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار ( 521 ) ويؤمرون بتوقير المسلمين في مجالسهم، فيقومون لهم عن المجلس اذا دخل المسلمون، فيكون للمسلم صدر المجلس وللذمي أدناه !! ( 527 ) الى آخر ما ورد في تلك الشروط ، وقد توسع ابن القيم في شرحها في كتابه أحكام أهل الذمة ..
وقد اتفق المسلمون على وجوب الزام الكفار بالغيار وانهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في الاوجه السابقة ( 514 ) وهذا مذهب التابعين واصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ( 501 )
سادسا – الحرية الدينية للكافر :
كثر حديث الاسلاميين المعاصرين عن الحرية الدينية التي كان يتمتع بها غير المسليمن في ظل الاسلام، وسنحاول في هذه العجالة الاجابة على هذا السؤال البسيط :
هل كفل الاسلام الحرية الدينية للكفار غير المسلمين ؟؟
1- حرية ممارسة الشعائر الدينية : هل يملك الكافر غير المسلم الحرية الكاملة في ممارسة شعائره الدينية التي قد تختلف ( بل تتناقض احيانا ) مع الاسلام ؟؟
الجواب : نعم بشروط .. فللذميين الحق في اقامة شعائرهم الدينية ( كضرب النواقيس وقراءة التوارة والانجيل ) داخل معابدهم فقط ، ويمنعون من اظهارها خارجها ، اذ لا يصح اظهار شعائر تخالف شعائر الكفار لما في هذا الاظهار من معنى الاستخفاف بالمسلمين والمعارضة لهم، ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي الّتي يعتقدون بجوازها ، كشرب الخمر ، واتّخاذ الخنازير وبيعها ، أو الأكل والشّرب في نهار رمضان ، وغير ذلك فيما بينهم ، أو إذا انفردوا بقريةٍ . ويشترط في جميع هذا ألاّ يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين ، وإلاّ منعوا وعزّروا ، وهذا باتّفاق المذاهب ، فقد جاء في شروط أهل الذّمّة لعبد الرّحمن بن غنمٍ : " ألاّ نضرب ناقوساً إلاّ ضرباً خفيّاً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا القراءة في كنائسنا ، ولا نظهر صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين " إلخ ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
فمن تلك الشروط والقيود المفروضة على حرية الكافر في ممارسة شعائره الدينية :
1- ضرب النواقيس ضربا خفيفا في جوف الكنائس فقط ولا يسمح بضرب بالناقوس خارج الكنيسة .
2- المنع من اظهار الصليب علنا لأنه شعار الكفر ، فيمنعون من رفع الصليب فوق كنائسهم .
3- المنع من رفع اصواتهم في الصلاة والقراءة
4- المنع من اخراج الصليب أو الكتب المقدسة في أسواق المسلمين
5- المنع من اظهار اجتماعهم في اعيادهم الدينية كما يفعل المسلمون في الفطر والاضحى .
2- حرية الدعوة الى دينهم : من حق المسلم ، بل من واجبه أن يدعو الى دينه ، وله ان يستخدم القوة ضد من يمنعه من ذلك ، أما سائرعلاقاته الاجتماعية مع الكفار من عيادتهم في المرض وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتهنئهم فمشروطة بالحرص على دعوتهم الى الاسلام ، ناهيك عن أن القرآن يتضمن نقدا صريحا وواضحا يصل احيانا الى حد الاهانة للكفار فهل يملك الكافر غير المسلم مثل هذا الحق من الدعوة الى دينه والترغيب فيه أو نقد الاسلام ؟؟
الجواب ببساطة شديدة : لا بالطبع .. بل ان ( الترغيب في دين الكفار والدعوة اليه من اولى الاشياء التي ينتقض بها العهد به ( أي عهد الذمة ) فانه حرب على الله ورسوله باللسان، وقد يكون اعظم من الحراب باليد ) ( أحكام أهل الذمة : 496 )
3- حرية بناء المعابد والكنائس : هل يحق للكفار غير المسلمين بناء معابد وكنائس خاصة بهم اسوة بالمسلمين ؟؟
الجواب عند الفقهاء وفق التفصيل التالي :
قسّم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسامٍ :
الأوّل : ما اختطّه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط والقاهرة ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسةٍ ولا بيعةٍ ولا مجتمعٍ لصلاتهم ولا صومعةٍ بإجماع أهل العلم لأنّ هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، ولو عاقدهم الإمام على التّمكّن من ذلك فالعقد باطل .
الثّاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، فلا يجوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتّفاق ، لأنّه صار ملكاً للمسلمين ، وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ قال المالكيّة : وهو وجه عند الحنابلة : لا يجب هدمه ، لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوةً فلم يهدموا شيئاً من الكنائس .
ويشهد لصحّة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد الّتي فتحها المسلمون عنوةً ، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله :" ألاّ يهدموا بيعةً ولا كنيسةً ولا بيت نارٍ ".
وفي الأصحّ عند الشّافعيّة ، وهو وجه عند الحنابلة : يجب هدمه ، فلا يقرّون على كنيسةٍ كانت فيه ، لأنّها بلاد مملوكة للمسلمين ، فلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد الّتي اختطّها المسلمون . وذهب الحنفيّة إلى أنّها لا تهدم ، ولكن تبقى بأيديهم مساكن ، ويمنعون من اتّخاذها للعبادة .
الثّالث : ما فتحه المسلمون صلحاً ، فإن صالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم والخراج لنا ، فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ، لأنّ الملك والدّار لهم ، فيتصرّفون فيها كيف شاءوا . وفي مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة : المنع ، لأنّ البلد تحت حكم الإسلام .
وإن صالحهم على أنّ الدّار لنا ، ويؤدّون الجزية ، فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصّلح ، والأولى ألاّ يصالحهم إلاّ على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيءٍ منها . وإن وقع الصّلح مطلقاً ، لا يجوز الإحداث عند الجمهور : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويجوز في بلدٍ ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكيّة .
ولا يتعرّض للقديمة عند الحنفيّة والحنابلة ، وهو المفهوم من كلام المالكيّة ، والأصحّ عند الشّافعيّة المنع من إبقائها كنائس . ( نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية )
أما في ارض الحجاز فلا يجوز للكفار احداث الكنائس والمعابد بالاجماع ( اختلاف الفقهاء للطبري : 236 ) هذا في حين نجد المسلمين يتحمسون لمشروع استثنائي ويعتبرونه حق طبيعي لهم وهو بناء مسجد في الفاتيكان عاصمة البابوية الكاثوليكية !!!!!!!!!!!!
وبعد .. هل منح الاسلام حقوقا متساوية للكفار والمسلمين ؟؟
shahabx@myway.com
مواضيع ذات علاقة:
فهرس مقالات شبكة اللادينيين العرب في المدونة
تصنيفات مواضيع "مع اللادينيين و الملحدين العرب" (تحديث: تحميل كافة المقالات PDF جزء1 جزء2)
الإسلام المسيحية اليهودية لادينية عامة علمية الإلحاد فيديوات استفتاءات المزيد..
اصول الاسلام تأريخ القرآن ولغته (أخطاء علمية / ردود على مزاعم الإعجاز في القرآن والسنة) لاعقلانية الإسلام العدالة والأخلاق المزيد..
الإسلام المسيحية اليهودية لادينية عامة علمية الإلحاد فيديوات استفتاءات المزيد..
اصول الاسلام تأريخ القرآن ولغته (أخطاء علمية / ردود على مزاعم الإعجاز في القرآن والسنة) لاعقلانية الإسلام العدالة والأخلاق المزيد..
17/01/2008
الآخر الكافر في التصور الاسلامي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ملاحظة: المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي ناشرها
0 تعليق(ات):
إرسال تعليق