حاولت في هذه المداخلة وباختصار شديد تحديد الاحكام المجحفة بحق المراة التي جاءت بقران محمد دون تناول ماجاء من احكام جائرة في السنة النبوية الشريفة :
1.للرجل الزواج من أكثر من امرأة في نفس الوقت ولايحق للمراة الزواج الا من رجل واحد.
((َإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ))
2.للرجل ان يطلق امرأته متى شاء أو أراد وإن أرادت هي ذلك فإنها لا تقدر عليه.
(( و إذا طلّقتمُ النساءَ فبلَغنَّ أجلَهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهًنّ بمعروفٍ))
3.للرجل الذي يخشى نشوز زوجته ان يهجر زوجته في مضجعها كي تطيعه.
((وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) النساء 34
4.للرجل ان يضرب زوجته عند نشوزها
((وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)) النساء 34
5.أما إن خافت الزوجة من نشوز زوجها فالحل القرآني هو أن تتنازل له عن بعض او كل مؤخر صداقها او شراء رضى زوجها اي ان للرجل ان يهجره زوجته في مضجعها كي تطيعه مكرهة ذليلة.
((وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)) (النساء4: 128)
6.شهادة الرجل وان كان اميّا تعادل شهادة امرأتين ولو كن عالمات
((واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى))
7. المرأة ترث نصف ما يرث الرجل.
((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)).
8. للرجل القوامة على المرأة وان كان تكبره سننا وتفوقه رجاحة بالعقل والحكمة (والقوامة باختصار: انَّ الرجل كالحاكم على المرأة مؤدب لها إذا اعوجت وأخطأت وضلَّت الطريق وأنَّ يتولى أمرها ويصلح حالها ويأمرها)
((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)) النساء 34
9.فرض الحجاب على المرأة دون الرجل
((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما))
10.لاوجود لجريمة اغتصاب النساء في الاسلام فإذا ادعت المرأة أن رجلاً اغتصبها فعليها أن تأتي بأربعة شهداء ذكور يشهدوا انهم ((رأوا المرود في المكحلة)) وان أتت المرأة بعشرة شهود من النساء ليثبتن أنه اغتصبها، فلا وزن لهذه الشهادة.
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
11.اذا طلق الزوج زوجته وهي حامل فلا يجوز لها الزواج من غيره حتى ولادة طفلها
((وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) الطلاق/4 .
12.اذا طلق الرجل زوجته فاه ان يتزوج مباشرة ويمنع ذلك عن زوجته وان كانت لا تحيض لتجاوزها سن اليأس فعليها ان تمتنع عن الزواج لمدة 3 اشهر
((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)) الطلاق/4.
13.سمح للرجل بالزواج من الطفلة القاصر دون تحديد سن ادنى.
((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن))
14.على المراة التي يطلقها زوجها ان تتزوج من غيره ويدخل بها فعلا ثم تتطلق من الثاني قبل ان لتحل على زوجها الاول مرة ثانية.
((فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ))
15.على المراة التي يطلقها زوجها ان تلتزم البيت في حين يتمتع هو بحريته.
((يأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ))
16.استنكف الله ان يكون له الانثى بدلا من الذكر واعتبرها قسمة ضيزى (أي ناقصة جائِرة: معجم لسان العرب)
((أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ((22))
17.للرجل في الاخرة حور عين ولاشئ للمراة
((وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 23)) سورة الواقعة
18.للرجل الاحتفاظ بأي عدد من النساء يسمون ملك اليمين له ان يفعل بهم مايشاء دون سؤال وبادنى الحقوق المدنية.
((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)))
19.للرجل اغتصاب نساء اعداءه وإن كن محصنات (اي متزوجات) وله ان يجعلهم رقيقا عنده يبيع ويشتري بهم كما يشاء.
((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ))
((والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم))
20. تشبيه المراة بالنجاسة التي تذهب وضوء الرجل وذلك بذكرها بعد الغائط :
((أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}))[المائدة: ]6
-------
21. النظر للمرأة على انها سلعة قابلة للاستبدال
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
شكرا للزميل القناص لهذه القنصة الرائعة
الكاتب: شاكوش
المصدر في منتدى الملحدين العرب
6 تعليق(ات):
لا املك الا ان اقول لك : قد استحوذ الشيطان علي عقلك واعمي بصيرتك فانظر الي اي المجاهل يقودك؟
اذهب الان واعكف -وانت الذي تجيد القراءة والكتابه وحامل شهادات العلم-علي الاتيان بقران جديد
وقل لي قبل ان تفعل : لماذا لما يوجد كتاب علي غرار القران ؟ طالما جاء به بشر فلم لم يكرره بشر اخر؟
وقل لي اخيرا : اي شخص وجد في التاريخ جاء باعظم مما جاء به محمد ؟
وهل كان محمد يدعو الا الي البر والتقوي وحسن الخلق
نحن نؤمن بالله ونؤمن برسله وكتبه جميعا وباليوم الاخر وهذا هو الفرق بيننا وبينك ثم انك تخطيء كثيرا بفهمك الناقص ان العقل يتعارض مع الدين وهذا خطا تماما
يقول الله تعالي : انما يخشي الله من عباده العلماء العلماء بالضم علي فكرة
الأخ dr mohammedدائما يظهر بمظهر المدافع عن الإسلام المنفعل
عوض أن يناقش يشرح القرآن بالقرآن كما يفعل المفسرون في الإذاعات القرآنية كمثل اّذهب الى فرعون أي سر اٍلى فرعون
Ya Dr. Mohammed, please remove the
DR. that precede your name. It just does not go with what you always say.
As Jeffry said, you always defend Islam by losing your temper and sometimes cursing and swearing instead of using reason to convince your opponent that he is wrong.
This attitude of the moslems shows clearly that they have no logical defense for their religion, a religion that is full of errors and injustice.
Hello, I'm sorry for writing in English since i don't have Arabic letters in my KB, just want to send a correction on point 10, the Quran segment means "that no one has the right to accuse a woman of committing adultery, and if he did he should bring 4 witnesses (and wasn't mentioned if the witnesses should be male of female)and all those four should witness that they saw the whole thing. and if the accuser couldn't bring those witnesses and just accused her without a prove he will be considered untrusted and he is not allowed to witness in a court never again.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأتباعه الطاهرين .... أما بعد :
لأن الموضوع يخصنى ..... فأنا إمرأة ومسلمة ... قرأته وسأرد عليه نقطة نقطة بإذن الله :
1)1.للرجل الزواج من أكثر من امرأة في نفس الوقت ولايحق للمراة الزواج الا من رجل واحد.
((َإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ))
صدقت :
وانا أحيلك لصفحتى ( نظرة عقلية فى الإسلام ) على الفيس بوك .. لترى الرد وافياً .
2)2.للرجل ان يطلق امرأته متى شاء أو أراد وإن أرادت هي ذلك فإنها لا تقدر عليه.
هنا كذبت ......
أولاً : يرى الحنابلة وهو الرأى الصحيح أن الطلاق دون سبب حرام لا يجوز وهو الرأى الذى أقيمت عليه الحجة وأختاره السيد سابق وحجتهم أن الزواج نعمة والطلاق كفران بها وكفران النعمة محرم لذاته فلا يباح إلا للضرورة .
أما قولك : لا تقدر على فراقه ..... فهذا خطأ تماماً بل مجرد أن تبغض المرأة زوجها أو تشعر أنها لن تستطيع أن تحسن معاشرته أو تعامله معاملة حسنة لها طلب الخلع وترد مهره إليه ويخلى سبيلها إما بالتراضى وإما بإلزام القاضى .. http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t-413372.html
3) هجر الزوج لزوجته كى تطيعه ......
أتعلم فى ماذا يجب أن تطيعه ؟
فى المعروف وفى ما يتعلق بأمور النكاح وتوابعها كما قال الشيخ عطيه صقر رحمه الله ... وحجته أن طاعة الزوج إنما أخذها بموجب عقد الزواج وعليه فهى متعلقة بما يقتضيه ذلك العقد .
4) ضرب الزوجة :
لا يجوز أن يكون شديداً ولا يجوز أن يكون مهيناً أو مسيئاً :12 - قلتُ يا رسولَ اللهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه ؟ قال : أن تُطْعِمَها إذا طعمتَ ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ ، ولا تضربِ الوجهَ ، ولا تُقبِّحْ ، ولا تهجُرْ إلا في البيتِ
الراوي: معاوية بن حيدة القشيري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1929
خلاصة حكم المحدث: صحيح
5)نشوز الزوج :
هو بغضه لزوجته ورغبته فى فراقها وطلاقها بإجماع المفسرين ولك أن تراجع تفسير الطبرى لتتأكد .. وليس معناه ظلمها أو هجرها دون وجه حق ومع قدرته على جماعها ... بل إن فعل ذلك كان ظالماً ولا يحل له ما أخذ منها من مال أو غيره لقوله تعالى :
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء
ثم لماذا لم تنظر إلى بقية الآية : وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ......
أى أن المرأة إذا خشيت بغض زوجها لها لمرضها أو لدمامة وجهها أو لكبر سنها وشعرت أنه يريد طلاقها لأنه يبغضها فتنازلت عن بعض حقوقها لتستديم وجوده معها فلا ضرر فى ذلك ... ولكن إن أحسن الرجل إليها وصبر فإن الله كان بما يعمل خبيرا فسيجازيه خيراً .. وبعدها بآية واحدة قال تعالى : وإن يتفرقا يغن كلا من سعته .... وكأن الله يريد أن يقول للمرأة لست مضطرة للتنازل عن حقوقك من أجل إستدامة العشرة معه .. بل سأغنيك إن إفترقتما فلا تخافى .
6.شهادة الرجل وان كان اميّا تعادل شهادة امرأتين ولو كن عالمات ......
هذا صحيح .... لأن المراة قد تغلبها عاطفتها الجيائة ورقة قلبها ولا دخل للعلم بهذا فهو لن يغير من هذه الفطرة الناعمة شيئاً.. كالخوف على أولادها مثلاً فتدفعها للشهادة الزور ووجود إمرأتين يعزز موقفها إذ كلما كثر عدد الضهود صعب التأثير عليهم أما الرجل فبقوته وجسارته يصعب إبتزازه أو التأثير عليه .. ولأن المرأة معرضة للنسيان أكثر من الرجل .
ولكن هناك حالات تقبل فيها شهادة المرأة منفردة .. مثل ما يتعلق بعورات النساء...
زإن كنت تلمح أن المراة ناقصة الأهلية فى الإسلام فإليك ما ينسف هذا التلميح .. فللمرأة الحق فى مباشرة عقود البيع والشراء والإجارة دون أن يشرف عليها أحد .. ولها ذمة مالية خاصة بها لا يحق لأحد أن يتدخل فيها ما لم تباشر عقداً محرماً طبعاً فهنا يحق للولى التدخل كما يحق له التدخل فى عقود الربا ولو عقدها رجل.
7. المرأة ترث نصف ما يرث الرجل.
هذه حالة من حالات الميراث ...... فالأم ترث مثل الأب رغم أنها إمرأة وهو رجل ..... ولكن لأن المراة معيلة من قرابتها الذكور لزم ذلك تنصيف ميراثها .. فكأن النصف مردود لها.
سأرد على الباقى ولكن فى وقت لاحق .. فأنا مضطرة للذهاب ولكن للحديث بقية .
لكن لا يمكن انكار اعتبار المراة في الاسلام انسان من الرجة الثانية مجرد تحليل الزواج من اربعة نساء هو انكار لاحساس المراة وكرامتها كذلك تكليف الرجل برعايتها وتربيتها ومنعها من الخروج الا بعد اذنه حتى لو مات والداها ....... الخ يتنافى مع فكرة العداله لا يمكن تجاهل هده الحقيقة اما الاحاديث الصحيحة اعتبرت المراة بضاعة ةمنعوله ادا لم تحقق رغبات زوجها .... لا يمكنكي انكار ذلك الضرب هو اهانه حتى ولو كان بكومة قش الخيانه خيانه ولو كانت بالزواج الشرعي خصوصا مع كلمه انكحوا ما طاب لكم يعني النساء كالطعام والملابس ...المهم ليست بشرا لا اظن ان الموضوع يحتاج تفسير وقراءة عميقة وتامل اقولوها بصراحة الاديان كلها نابذة للمراة ومحطمة لكيانها البشري وعليها الهروب والحصول على كرامتها بنفسها والله من المستحيل ان يكون ظالما للناس
إرسال تعليق